الشيخ حسين آل عصفور

370

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

المتبايعين إذا بيع بعضها ببعض * ( أن لا يفترقا ) * عن محلة البيع ولو بخطوة * ( قبل التقابض ) * هذا * ( إن كان العينان ) * كما سمعت ثمنا ومثمنا * ( من النقدين ) * سواء كان الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب أو بالمماثل منهما مسكوكين بسكة المعاملة أو غير مسكوكين من الأواني أو من غيرها ، ولو من السيوف المحلات بهما فلا بدّ من التقبيض لهما قبل التفرق بحيث لو نزى حائطا لنزى معه * ( للمعتبرة ) * المستفيضة البالغة حدّ التواتر المعنوي ، وهذا هو المعبّر فيها بالصرف . فمن تلك المعتبرة صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيربها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو دينارا ثم يقول : أرسل غلامك حتى أعطيه الدنانير ؟ فقال : ما أحبّ أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير ، فقلت : إنما هم في دار واحد وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض ، وهذا يشق عليهم ، فقال : إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق . وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يبتاع الرجل فضة بذهب إلَّا يدا بيد ، ولا يبتاع ذهبا بفضة إلَّا يدا بيد . وصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد ؟ قال : لا بأس به . وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا اشتريت ذهبا بفضّة أو فضّة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه وإن نزى حائطا فأنز معه . وصحيح الحلبي وحسنه ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل